السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

557

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

فاطمة فظهرت أنّها خديجة ، ومنها ما لو قال : بعتك هذا الفرس فبان أنّه حمار . ( انظر : تعارض ) 9 - إشارة المجروح إلى الجاني عليه : اختلف الفقهاء في أنّه هل يعدَّ قول المجروح : قتلني فلان لوثاً فتثبت به القسامة أم لا ؟ صرّح جمع من الإماميّة « 1 » أنّه : لا تثبت به القسامة ، وذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 2 » ، وقيل : يُعدَّ قوله لوثاً ، ذهب إليه مالك - في خصوص العمد وهو أحد قوليه في الخطأ - والقاضي ابن البراج من الإماميّة « 3 » ، فبناءً على القول الثاني يأتي البحث في إمكان الاعتداد بإشارته في ثبوت اللوث أم لا ؟ وتفصيله يُبحث في محلّه . ( انظر : لوث ) 10 - إشارة القاضي إلى الخصوم : ذكر الفقهاء : أنّه ينبغي للقاضي أن يساوي بين الخصوم في كلّ شيء حتى في النظر والإشارة « 4 » ، ووقع البحث في أنّ هذا على نحو الوجوب أو الاستحباب ؟ وسوف يأتي تفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : قضاء ) 11 - هل يحصل الحنث بالإشارة لمن حلف أن لا يتكلّم : إذا حلف المكلَّف أن لا يكلِّم فلاناً فأشار إليه ، فهل يحنث بالإشارة إليه ؟ فيه قولان : الأوّل : أنّه لا يحنث ؛ لعدم تسمية الإشارة كلاماً لغة ولا عرفاً ، ذهب إليه الإماميّة والحنفيّة ، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة ، وأحد القولين عند الشافعيّة « 5 » . الثاني : أنّه يحنث ، ذهب إليه الشافعي في قوله الجديد ، وهو قول مالك ، وأحد الوجهين عند الحنابلة « 6 » . ( انظر : يمين )

--> ( 1 ) إرشاد الأذهان 2 : 218 . كشف اللثام 11 : 125 . ( 2 ) المغني 10 : 23 . المجموع 19 : 380 . روضة الطالبين 10 : 11 . حاشية الدسوقي 4 : 288 . ( 3 ) كشف اللثام 11 : 125 . شرح على مختصر خليل 8 : 50 . حاشية الدسوقي 4 : 288 . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 139 - 141 . المغني 10 : 71 . البحر الرائق 6 : 306 - 307 . درر الأحكام شرح مجلة الأحكام تأليف علي حيدر 4 : 538 ، مادة 1798 . روضة الطالبين 8 : 147 . ( 5 ) الخلاف 6 : 173 ، م 85 . جواهر الكلام 35 : 333 . حلية العلماء 7 : 284 . بدائع الصنائع 3 : 54 . المغني 11 : 327 . تبيين الحق‌ّائق 3 : 136 . المجموع 18 : 85 . ( 6 ) حلية العلماء 7 : 284 . المدونة الكبرى 2 : 130 . المغني 11 : 327 . المجموع 8 : 85 .